الشيخ الكليني
532
الكافي ( دار الحديث )
فَقَالَ : « نَعَمْ يَا عَلِيُّ ، قَدْ دُفِنَ « 1 » نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً مَا مَاتُوا إِلَّا فِي قُبُورِهِمْ » . « 2 » 75 - بَابُ الْقَتْلى 4613 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِالْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : أَ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ « 3 » ؟ قَالَ : « يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ ؛ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ ، وَيُصَلّى عَلَيْهِ « 4 » ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلّى عَلى حَمْزَةَ ، وَكَفَّنَهُ « 5 » ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ « 6 » جُرِّدَ « 7 » » . « 8 »
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : « دفن » بدون « قد » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 338 ، ح 991 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 24 ، ص 345 ، ح 24177 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 475 ، ح 2688 . ( 3 ) . في الاستبصار : + « ويصلّي عليه » . ( 4 ) . في الاستبصار : - « ويصلّى عليه » . وقد ذكر هاهنا في مرآة العقول ، ج 14 ، ص 144 ستّ مسائل ، قال فيسادستها : « لاخلاف بين الأصحاب في وجوب الصلاة عليه ، قال في التذكرة : الشهيد يصلّى عليه عند علمائنا أجمع ، وبه قال الحسن وسعيد بن المسيّب والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية ، وقال الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد في رواية : لايصلّى عليه . انتهى . أقول : هد الخبر ممّا استدلّ به الأصحاب على الوجوب ، ولا يخفى أنّه يدلّ ظاهراً على أنّ الصلاة تابعة للكفن ؛ لأنّه لم يذكر الصلاة في الأوّل وذكرها في ما إذا اخرج وبه رمق ، وعلّل صلاة حمزة وتكفينه بأنّه كان قد جرّد . ويمكن أن يؤوّل بأنّ التعليل للتكفين فقط ، وعدم ذكر الصلاة أوّلًا لايدلّ عي النفي ، وما ذكره آخراً - إذا قطعنا عنه التعليل - يدلّ على لزوم الصلاة مطلقاً » . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 31 ، المسألة 181 . ( 5 ) . في الفقيه : + « وحنّطه » . ( 6 ) . في « ظ ، غ ، ى ، بس ، بف ، جح ، جس » والفقيه والتهذيب : - « قد » . ( 7 ) . في الوافي : « كأنّ تجريده كان عن بعض ثيابه دون بعض ، إلّا أنّه لم يبق عليه ما يكفيه لكفنه ، ولهذا كفّنه بآخره يدلّ على ما قلناه ما يأتي ، وبهذا يتوافق الأخبار » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 331 ، ح 969 ، بسنده عن الكليني . الاستبصار ، ج 1 ، ص 214 ، ح 755 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 159 ، ح 444 ، معلّقاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 347 ، ح 24181 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 509 ، ح 2774 .